. . . . . . . . . .
شرح
لا يبلغ ما قالت « إلى أن قال » ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال لي : ابدء بالحج ، فإنه فريضة من فرائض اللّه عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدء بالحج فإنه مفروض فان بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : ان امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ( إلى أن قال ) فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : ابدء بالحج : فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل 3 .
ومنها : ما رواه محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى اليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي ، فقال : لها لا تصح تركتك « لهذا الوصي خ ل » الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك ادام اللّه عزك في مسألة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1 و 2