واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا عني صوم عشرين سنة وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بان ذكرت جملة واحدة كما إذا قال :
اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي ( 1 ) فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فان أجاز الورثة
شرح
( 1 ) يمكن أن يقال : بأنه ما لم يرفع اليد عن السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة وقد مر قريبا نظير هذا الاشكال هذا بحسب القاعدة الأولية ، ولكن يمكن أن يكون الماتن فيما افاده ناظرا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام منها ما رواه معاوية بن عمار ، قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها « بثلث مالها خ ل » وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له : ان امرأة من أهلي « أهل بيتي خ ل » ماتت وأوصت إلي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال :
ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد اللّه عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد اللّه عليه السلام « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ؟ قال : ابدء بالحج فإنه مفروض فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة 2 .
ومنها : ما رواه أيضا قال : ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل اللّه ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 65 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 2