تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أعطيت لعمرو وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو ( 1 ) وإذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية وكذا إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخة للأولى بمقدارها ( 2 ) .

[ مسألة 16 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل ]

( مسألة 16 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب اخراجها من الأصل وان زادت على الثلث ( 3 ) وان كانت كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ( 4 ) فان زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ( 5 ) وان لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ( 6 ) سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى
شرح
وصية أخرى فالحق ما افاده في المتن . ( 1 ) فإنه بعد فرض صحة الثانية وبطلان الأولى تكون النتيجة كما ذكر وقس عليه الفرع الثاني . ( 2 ) إذ المفروض ان الوصية بطلت بالنسبة إلى نصف الثلث فالنتيجة تعدد الموصى له فلكل منهما نصف الثلث وقس عليه الفرع التالي فلاحظ . ( 3 ) كما مر فإنه يجب اخراجها من الأصل وان زاد على الثلث كما في المتن . ( 4 ) لنفوذ الوصية فيه فقط . ( 5 ) لنفوذ الزائد مع إجازة الوارث كما مر . ( 6 ) لعدم جواز الترجيح بلا مرجح .