بما يوجب اجمال المراد فإنه يقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل ( 1 ) .
[ مسألة 7 : يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ ]
( مسألة 7 ) : يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به وإذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوى الثلث تنفذ وصيته فيها بتمامها ( 2 ) .
[ مسألة 8 : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية ]
( مسألة 8 ) : انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا اخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ اللازم متابعة الوصية فيجب الاقتصار على القدر المتيقن ، فلاحظ .
( 2 ) لا يخفى ان ما أفاده خلاف القاعدة الأولية إذ المفروض تعلق الوصية بثلث ما يملكه والمفروض ان الدية وأشباهها تقع في ملكه بعد وفاته فلا تشلمه الوصية لكن ببركة النص أعني حديث محمد بن قيس نلتزم بما افاده في المتن والنص وان كان واردا في الدية لكن العرف يفهم عدم الفرق .
( 3 ) بلا اشكال ولا كلام ، وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على اثر الدين ، ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أحكام الوصايا الحديث : 1