تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

[ مسألة 9 : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته ]

( مسألة 9 ) : إذا كان عليه دين فابرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه ( 1 ) .

[ مسألة 10 : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث ]

( مسألة 10 ) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من امضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني ( 2 ) .
شرح
الميراث بعد الوصية فان أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب اللّه « 1 » . ومنها : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى :« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ »قال : انكم لتقرءون في هذه الوصية قبل الدين ، وان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية 2 . ( 1 ) إذ مع فرض الابراء لا وجه للاستثناء وبعبارة أخرى المفروض تعلق الوصية بالثلث ، فلا بد من انفاذها فيه بلا لحاظ الدين بعد فرض الابراء . ( 2 ) لعدم دليل على كفايته بل الدليل على خلافه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته 3 . ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز قال : ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به 4 فان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 2 و 5 ( 2 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 13 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 366 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى