تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ مسألة 11 : إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين ]

( مسألة 11 ) : إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين ( 1 ) وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث ( 2 ) وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعين الوصي الا مع رضا الورثة ( 3 ) .

[ مسألة 12 : الواجبات المالية تخرج من الأصل ]

( مسألة 12 ) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وان لم يوص بها الموصي وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات واروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة ورد المظالم ( 4 ) واما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل ( 5 ) .

[ مسألة 13 : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه ]

( مسألة 13 ) : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب اخراج الواجبات المالية من الباقي وان استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة ( 6 ) وإذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط
شرح
المستفاد من الرواية عنوان الإجازة . ( 1 ) لأن اختيار الثلث بيده . ( 2 ) لأن تعيينه بمنزلة تعيين الموصي نفسه . ( 3 ) فان التصرف في المال المشترك لا يجوز الا مع إجازة الشريك . ( 4 ) إذ الدين يخرج من الأصل وهو مقدم على الإرث والوصية وجميع المذكورات داخل في الدين . ( 5 ) إذ ليس ما ذكر داخلا في الدين فلا وجه لخروجه من الأصل . ( 6 ) لتقدم الدين على الإرث كتابا وسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى« مِنْ بَعْدِ