تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
كألف دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالإضافة إلى أموال الموصى حين الموت لا حين الوصية . فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وحين الموت صارت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها ( 1 ) وإذا كانت حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن الملكية نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد الا إذا أجاز الورثة ( 2 ) وإذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا اشكال في صحة الوصية بتمامه وكذا إذا كان أقلّ فتصح فيه بتمامه حين الوفاة أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب اخراج ثلث الزيادة المتجددة أو يقتصر على ثلث المقدار حين الوصية لا يخلو من اشكال وان كان الأقوى الأول ( 3 ) الا
شرح
( 1 ) والوجه فيه ان الوصية عبارة عن التمليك بعد الوفاة ومن ناحية أخرى انها نافذة في الثلث على الاطلاق وفي الزائد عليه بشرط إجازة الوارث فحين الوفاة إذا كانت واجدة لشرط النفوذ ينفذ والا فلا . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الوصية بالزائد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة . ( 3 ) تارة يقع الكلام فيما هو مقتضى القاعدة الأولية وأخرى فيما يستفاد من النص الخاص اما من حيث القاعدة فالظاهر أن الميزان بحال الوصية لظاهر الكلام