تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
صح فيما أجازوا وبطل في غيره ( 1 ) .

[ مسألة 4 : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ]

( مسألة 4 ) : لا اشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ( 2 ) وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول ( 3 ) وليس للمجيز الرجوع عن اجازته حال حياة الموصى ولا بعد وفاته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة وبعبارة أخرى لوجود المقتضي وعدم المانع بالنسبة إلى المقدار المجاز . ( 2 ) عن الجواهر انه اجماعي بقسميه ويدل على المدعى مكاتبة أحمد بن إسحاق « 1 » فان مقتضى هذه الرواية ان إجازة الوارث بعد وفاة الموصي تؤثر في نفوذ الوصية واعتبارها . ( 3 ) قال في الجواهر بل هو المشهور بل عن الشيخ الاجماع عليه ويدل على المدعى حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته « 2 » . ويدل عليه أيضا ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز قال ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به 3 . ( 4 ) لما رواه محمد بن مسلم 4 ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه منصور بن حازم 5 بل يمكن الاستدلال على المدعى بمكاتبة أحمد بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 360 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 13 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 2 ( 3 ) ( 4 ) مر آنفا ( 4 ) ( 5 ) مر آنفا