الا مع إجازة الوارث ( 1 ) وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الاخر وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره
شرح
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن عليه السلام : ان ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في اشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصيائها وأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا ، فان أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه ، قال : فكتب عليه السلام بخطه :
ليس يجب لها في تركتها الا الثلث ، وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه « 1 » .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على نفوذ الوصية في تمام ما تركه الميت لاحظ ما رواه محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهما السلام فكتبت اليه : رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ، فكتب إلي : بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به اليه ، فكتب إلي : قد وصل « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ قدس سره إلى علي بن الحسن بن فضال ، وبمحمد بن عبدوس .
ولاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز 3 وهذه الرواية ضعيفة أيضا سندا .
( 1 ) لمكاتبة أحمد بن إسحاق 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 16 و 19
( 3 ) ( 4 ) مر آنفا