تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ مسألة 2 : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح ]

( مسألة 2 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح ( 1 ) .

[ مسألة 3 : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ]

( مسألة 3 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان مثل هذه المنافع حلال فتصح الوصية باطلاق دليلها . ( 2 ) ادعي عليه الاجماع بقسميه وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مماليكه في مرضه ، فقال : ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أحكام الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 67 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 4