[ فصل في الموصى به ]
فصل في الموصى به
[ مسألة 1 : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به ]
( مسألة 1 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل ( 1 ) معتد به ( 2 ) سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له ( 3 ) .
شرح
حديث هشام « 1 » الدال على اخذ أجرة المثل فسنده ضعيف بعلي بن السندي ولم يثبت وثاقته .
( 1 ) إذ الوصية بلحاظ المنفعة المحرمة لا تصح فلا بد من فرض منفعة محللة في موردها .
( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في الاشتراط المذكور الانصراف .
( 3 ) لإطلاق دليل الوصية ، ان قلت : ان الحمل المتجدد مثلا بعد موت الموصي يصير ملكا للوارث فكيف تتعلق به الوصية .
قلت : أولا يرد عليه النقض بمنفعة الدار المتجددة وثانيا نجيب بالحل وهو ان المالك للعين مالك لها بالملكية المرسلة وبتبع العين يملك منافعها بالملكية المرسلة فلا مانع من الوصية ومما ذكرنا يظهر الوجه في بقية ما أفاده فان مقتضى اطلاق دليل نفوذ الوصية صحة الوصية في جميع ما ذكر من الأقسام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 352