تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
فليأكل بالمعروف من مالهم « 1 » . الثالث : سعة مال اليتيم اما لو كان قليلا فلا يجوز الأخذ ويدل عليه حديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث « 2 » . ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييد الكتاب والسنة بهذه الرواية وقد ثبت في محله جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد . ويدل على المدعى أيضا حديث أبي اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : ( فليأكل بالمعروف ) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا « 3 » لكن الحديثين مخدوشان سندا ، أما الحديث الثاني فواضح وأما الحديث الأول فلكون محمد بن الفضيل الواقع في السند مشتركا بين الثقة وغير الثقة فيشكل الاعتماد عليه ، واللّه العالم . الرابع : أن لا يكون بنحو الاسراف والدليل عليه قوله تعالى وما ورد في حديث سماعة فانقدح بما ذكرنا ان الحق اختيار هذا القول ويترتب عليه انه يجوز الأخذ بمقدار الحاجة أعم من أن يكون بمقدار أجرة المثل أو أقل أو أكثر ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 10 ( 2 ) الوسائل الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل ج 12 - في ذيل ص : 187