وأما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ( 1 ، وكذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا ( 2 ) أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ( 3 ) أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه ( 4 ) وكذا إذا عوفي ثم أوصى ( 5 ) بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ( 6 ) .
[ مسألة 11 : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته ]
( مسألة 11 ) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وان كان حين الوصية بانيا على أن يحدث
شرح
بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته « 1 » .
( 1 ) للمناقشة فيما أفاد مجال إذ قد حكم بالصحة بثلث المال إذا لم يكن قاتلا لنفسه وأما من قتل نفسه فلا وصية له على الاطلاق .
وبعبارة أخرى : السؤال عن مطلق وصيته وفي مقام الجواب فصل بين الصورتين ففي الصورة الأولى تنفذ في الثلث وفي الصورة الثانية لا تنفذ على الاطلاق .
( 2 ) فان التعمد صرح به في الحديث .
( 3 ) فان المستفاد من الحديث ان الموضوع تعمد القتل وارادته .
( 4 ) إذ المفروض في الخبر ان المتصدي من أهل جهنم ولا يمكن تصوره في صورة الاتيان به من باب الوظيفة ، فلاحظ .
( 5 ) لخروج المورد عن تحت النص بل لو أوصى قبل العافية ثم عوفي لعين الملاك .
( 6 ) قد ظهر وجهه مما تقدم فان الموضوع غير متحقق فلا وجه لعدم النفوذ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أحكام الوصايا الحديث : 1