تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ذلك بعدها ( 1 ) .

[ مسألة 12 : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ]

( مسألة 12 ) : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الاخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لخروج هذه الصورة عن تلك الكبرى المستفادة من الرواية ، فلاحظ . ( 2 ) نصا وفتوى بل اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بحسن بن علي . ومنها : ما رواه خالد « ابن بكير خ » الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح واعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلي ، فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي قال : فاقتصصت عليه ما امرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلي ان كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن أبي ليلي ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلي فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بخالد واصلاح السند بكون ابن أبي عمير في السند كما في كلام السيد الخوانساري قدس سره في جامع مداركه لا يترتب عليه اثر كما حققناه في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 92 من أحكام الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2