بعد موته بل بعد موته يرجع إلى حاكم غيره ( 1 ) .
[ مسألة 14 : لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح ]
( مسألة 14 ) : لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ( 2 ) ، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملهكم إياه صح ( 3 ) وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه ( 4 ) .
[ مسألة 15 : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ]
( مسألة 15 ) : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور ( 5 ) ويجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على
شرح
( 1 ) لعدم الدليل وبعبارة أخرى لا دليل على ولاية الحاكم بعد موته فلا يجوز جعلها لغيره .
( 2 ) لأن ولاية مال الطفل للأب والجد ومع فقدهما للحاكم فلا يمكن جعلها لغيرهم .
( 3 ) لمشروعية الوصية فتصح لصحتها .
( 4 ) لوحدة الملاك .
( 5 ) الذي يظهر من كلمات الأصحاب ان الأمر مورد التسالم عندهم وانه يجوز جعل الولاية من الأب أو الجد للموصى اليه وبعد فرض الجواز لا فرق بين جعل الولاية لواحد وجعلها للأكثر ، وأما جواز جعل الناظر فيتم بعموم جواز الوصية ويمكن الاستدلال على جواز جعل القيمومة للمتعدد ، بالسيرة الخارجية غير المردوعة مضافة إلى التسالم بين الأصحاب بالإضافة إلى عدم الفرق بين الوصاية على المال