تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
تكون في مال غيره كما إذا أوصى ان يدفن في مكان معين ( 1 ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وان لم يجز المولى ( 2 ( الخامس ) أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ( 3 ) .
شرح
انه لم يعص اللّه ، وانما عصى سيده ، فإذا اجازه فهو له جائز « 1 » وقد تعرضنا لما يستفاد من الرواية في بحث الفضولي فراجع . ( 1 ) خلافا لسيد العروة ( قدس سره ) حيث أفتى بجواز وصيته فيما إذا أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال ، لكن الانصاف ان مقتضى دليل الحجر كتابا وسنة عدم نفوذ وصيته فإنه عبد كل على مولاهلا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ. ( 2 ) قد ظهر مما تقدم ان هذا أيضا مشكل لوحدة الملاك ولو قلنا بالصحة في المقام يلزم أن نقول بها فيما لو باع مع فقد بعض الشرائط وبعد اجتماعه وتمامية الشرائط يصح العقد بالإجازة وهل يمكن الالتزام بالصحة ؟ كلا ولكن قد تقدم ان الفضولي يصح مع الإجازة . ( 3 ) على ما هو المشهور عند القوم بل على ما يظهر من كلام سيد العروة قدس سره انه ادعي عليه الاجماع وفي قباله قول ابن إدريس ومن تبعه والأصل في هذا الحكم ما رواه أبو ولاد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت « قيل له . يه » أرأيت أن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وان كان أوصى بوصية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث : 1