والمغمى عليه ( 1 ) والسكران حال جنونه واغمائه وسكره ( 2 ) وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ( 3 ) وفي اعتبار الرشد فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( 4 ( الثالث ) : الاختيار فلا تصح وصية المكره ( 5 ) .
شرح
الثالث : انه غير قاصد والانشائيات متقومة بالقصد وهذا الوجه غير تام إذ يمكن فرض تحقق الانشاء من المجنون فالدليل على المنع منحصر في التسالم وكونه أمرا واضحا .
( 1 ) لعدم كونه شاعرا وقاصدا فأمره غير نافذ .
( 2 ) بشرط أن يكون مسلوب القصد والإرادة والا فيشكل ما أفاده إذ أي دليل دل على بطلان إنشاء السكران .
( 3 ) لتمامية أركانها .
( 4 ) بل لا وجه للصحة بدون الرشد لأن الشارع الأقدس اشترط في صحة التصرف كون المتصرف رشيدا فلا اثر لمعاملاته .
ان قلت : عدم ترتيب الأثر من قبل الشارع على إنشائه خلاف الامتنان والحال ان منعه عن التصرف حكم امتناني ، وبعبارة أخرى منعه عن الانتفاع بماله على خلاف الامتنان .
قلت : هذا التقريب غير صحيح إذ المفروض ان السفيه لا يدرك مصالحه فمقتضى الامتنان منعه وحجره عن التصرف وهذا حكم امتناني بلا اشكال ولا كلام فلاحظ .
( 5 ) فان حديث رفع الاكراه يقتضي عدم تأثير الانشاء الاكراهي لاحظ ما روي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع