تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ( 1 ) وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى ( 2 ) وإذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا اشكال والانتقال اظهر ( 3 ) .

[ مسألة 9 : إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال ]

( مسألة 9 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه اشكال والجريان اظهر ( 4 ) .

[ مسألة 10 : « يشترط في الموصي أمور » ]

( مسألة 10 ) : « يشترط في الموصي أمور » ( الأول البلوغ
شرح
( 1 ) فان المستفاد من حديث محمد بن قيس ان الوارث يرث الوصية فلا وجه لرعاية احكام الإرث من كون سهم الذكر أزيد وعدم ارث الزوجة من العقار وغيرهما من الاحكام بل مقتضى الرواية التقسيم بين الورثة بالسوية لكن مقتضى ما تقدم بطلان الوصية . ( 2 ) فإنه الظاهر من النصوص لو لم يكن منصوصا به فلاحظ . ( 3 ) إذ المفروض ان العنوان المأخوذ في الموضوع من يكون وارثا عند موت الموصى له فموته الميزان في ترتب الحكم لكن قد مر ان موت الموصى له قبل موت الموصي يبطل الوصية . ( 4 ) لإطلاق النص وأما حديث محمد بن عمر الباهلي « 1 » فضعيف كما مر قريبا وقد مر ان موته قبل وفاة الموصي يبطل الوصية .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 336
مباني منهاج الصالحين — صفحة 338 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى