. . . . . . . . . .
شرح
جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز 2 .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته 3 ومنها غيرها المذكور في الباب المشار اليه .
وهذه الروايات مختلفة فلا بد من ملاحظتها والتوفيق بينها ان أمكن والا فلا بد من اعمال قانون التعارض ، فنقول اما الرواية الأولى من الباب فمطلقه ومقتضاها جواز تصرفات الصبي واما الرواية الثانية فقد جعلت الحد عشر سنين ومقدار التصرف الثلث وإذا كان التصرف يسيرا يكفي سبع سنين ، وأما الثالثة فقد أطلقت في مقدار التصرف ، وأما الرابعة فضعيفة بموسى بن بكر ، وأما الخامسة فقد أطلقت من حيث المقدار ، وأما السادسة فكالخامسة ، وأما السابعة فكذلك ، وأما الثامنة فلا ترتبط بالمقام وأما التاسعة فكذلك ، وأما العاشرة فكذلك ، وأما الحديث الحادي عشر فكذلك وقس عليه الثاني عشر .
ومقتضى الجمع بين نصوص الباب ان البالغ عشرا إذا أوصى بثلث ماله لأرحامه تجوز وصيته وفي قبال قول المشهور قول بعدم نفوذ وصيته ذهب اليه جماعة منهم ابن إدريس وما قيل في وجهه أمور :
الأول : انه خلاف الاحتياط وفيه انه مع وجود الدليل خلافه مخالف للاحتياط
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 4 و 7