. . . . . . . . . .
شرح
أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، الا أن يرجع في وصيته قبل موته « 1 » ومقتضى هذه الرواية ان الموصى له إذا مات يقوم وارثه مقامه .
ومنها : ما رواه عباس ابن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه ، قلت فإن لم اعلم له وليا ، قال : اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجد وعلم اللّه منك الجد فتصدق بها 2 والمستفاد من هذه الرواية ما يستفاد من تلك الرواية
ومنها : ما رواه محمد بن عمر الباهلي « الساباطي » قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وامرني ان اعطى عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم فكتب : اعط ورثته 3 وهذه الرواية ضعيفة بضعف محمد بن عمر ، مضافا إلى أن مدلول الرواية لا يرتبط بالمقام بل ترتبط بالايصاء .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال :
ليس بشيء 4 وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار بضعف اسناد الشيخ ( قده ) إلى ابن فضال .
ومنها : ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء 5 .
وربما يقال : بأن المستفاد من قوله عليه السلام ليس بشيء ان المفروض ان الموصى له مات قبل الموصي فليس مانع للموصي أن يعين شخصا آخر وبعبارة أخرى : تنقض الوصية ولكن الظاهر أن هذه الوصية كالعدم الا أن يقال : لا فرق
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 30 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 5
( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4