Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 337

Contributors:

P.337
ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ( 1 ) .

[ مسألة 8 : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ]

( مسألة 8 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته ان كان نخلا أو بناء ( 2 ) واما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن
Commentary
بين التقريبين في النتيجة وكيف كان فتقع المعارضة بين الجانبين وحيث إن المنقول عن العامة بطلان الوصية فالترجيح مع الطائفة الأولى لكونها مخالفة لهم والرشد في خلافهم . ولنا في اثبات المدعى طريق آخر وهو ان التعارض الواقع بين حديثي محمد بن قيس ومحمد بن مسلم يوجب تساقطهما والمرجع بعد التساقط حديث ابن عامر لأن الحديثين المذكورين وارد ان في بيان حكم موت الموصى له قبل موت الموصي وأما حديث عباس بن عامر فهو مطلق ومن الظاهر أن المطلق لا يكون طرفا للمعارضة مع المقيد فيكون مرجعا بعد التعارض والتساقط لا طرفا للتعارض فافهم واغتنم . وفي المراجعة الأخيرة بنينا ان المرجح منحصر في الأحدثية والترجيح بها مع ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام فاللازم الأخذ بمفاده فلاحظ . ( 1 ) فان المصرح به في حديث محمد بن قيس الموت قبل فوت الموصي ومقتضى حديث عباس بن عامر هو الاطلاق فالنتيجة ان ما أفاده في المتن تام لكن قد رجحنا ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام على ما عن أبي جعفر عليه السلام فاللازم تخصيص حديث ابن عامر بما عن أبي عبد اللّه عليه السلام فالنتيجة التفصيل في المسألة هذا ما يخطر ببالي القاصر في هذه العجالة واللّه العالم . ( 2 ) ما أفاده في هذا الفرض تام وعلى طبق القاعدة الأولية إذ بموت الموصي ينتقل المال إلى ملك الموصى له ووارثه يرث المال منه ويترتب عليه احكام الإرث بالنحو المذكور في المتن .