تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ مسألة 9 : لو تصالح شخص مع الراعي ]

( مسألة 9 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بان يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة ( 1 ) بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة ( 2 ) .

[ مسألة 10 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ]

( مسألة 10 ) : لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين إلى القبول ( 3 ) وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول ( 4 ) .

[ مسألة 11 : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ]

( مسألة 11 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد ( 5 ) الا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا ( 6 ) .

[ مسألة 12 : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن ]

( مسألة 12 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لما مر من جواز الصلح على الاطلاق وما ذكر من مصاديق ذلك الكلي . ( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع فإنه لا مانع من الإجارة المفروضة ومن ناحية أخرى الشرط الواقع في ضمن عقد الإجارة جائز ونافذ . ( 3 ) فان الاسقاط ايقاع فلا يحتاج إلى القبول . ( 4 ) إذ المفروض ان المصالحة من العقود ويعتبر فيها الايجاب والقبول . ( 5 ) إذ لا وجه للبراءة مع عدم قصد الدائن وتعلق قصده بالأقل . ( 6 ) كما هو ظاهر لجواز المصالحة على الاطلاق كما تقدم . ( 7 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وأما الجزم بالحرمة فلا وجه له بعد اختصاص
مباني منهاج الصالحين — صفحة 288 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى