تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
جميع ما في ذمته فقد سقط حقه ( 1 ) .

[ مسألة 6 : لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق ]

( مسألة 6 ) : لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه اقرارا بالحق لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار ( 2 ) وأما لو قال بعني أو ملكني كان اقرارا ( 3 ) .

[ مسألة 7 : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره ]

( مسألة 7 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره ( 4 ) .
شرح
على حاله . ( 1 ) كما هو ظاهر واضح . ( 2 ) وان شئت قلت : لا تنافي بين الصلح وانكار الدعوى فلا وجه لكون طلب الصلح اقرارا . ( 3 ) فان طلب البيع أو التمليك يستلزم الاقرار بالملكية فلاحظ . ( 4 ) فان غير البالغ لا اعتبار بتصرفاته كما أنه لا اعتبار بما يصدر عن المجنون كما أن دليل رفع الاكراه يرفع الأثر عن الانشاء الاكراهي كما أن ما يصدر عن الانسان بلا قصد لا أثر له بلا اشكال وأما عدم الحجر فإنما يكون معتبرا فيما يكون التصرف ماليا وأما التصرف لو لم يكن في المال وبعبارة أخرى لا وجه لعدم اعتبار الصلح الصادر من المحجور الا في مورد يكون التصرف في المال . ويستفاد من حديثين عدم نفوذ أمر السفيه حتى بعد البلوغ أحدهما ما رواه أبو الحسين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 286 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى