تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وذو المثل يثبت في الذمة مثله ( 1 ) وغيره قيمته وقت القرض ( 2 ) .

[ مسألة 3 : إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ]

( مسألة 3 ) : إذا اقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ( 3 ) .
شرح
عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس « 1 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس « 2 » ومنها ما عن غياث عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس باستقراض الخبز « 3 » . ( 1 ) فإنه مقتضى القاعدة الأولية فان القرض جعل المقترض ضامنا ومن الظاهر أنه لا يكون ضامنا لنفس العين فيكون ضامنا لمثله . ( 2 ) قال في الجواهر : « والمشهور نقلا وتحصيلا انه يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم » « 4 » والذي يختلج بالبال أن يقال : يثبت المثل في القيمي أيضا فان القرض قسم من الضمانات وقد اخترنا في باب ضمان القيمي ان الثابت في الذمة هو المثل كضمان المثلي وعليه يكون المناط بوقت الدفع نعم في باب الغصب التزمنا بكون الميزان بيوم الغصب بواسطة حديث أبي ولاد حيث قال عليه السلام « قيمة بغل يوم خالفته » « 5 » . ( 3 ) تارة يقع البحث فيما هو مقتضى القاعدة وأخرى فيما تقتضيه الشهرة أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الجواهر ج 25 ص : 19 ( 5 ) الوسائل الباب 17 من الإجارة الحديث : 1