Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 199

Contributors:

P.199

[ مسألة 4 : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ]

( مسألة 4 ) : لا يتأجل الدين الحال ( 1 ) الا باشتراطه في ضمن عقد لازم ( 2 ) ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ( 3 ) ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء ( 4 ) .

[ مسألة 5 : لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء ]

( مسألة 5 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء ( 5 ) .
Commentary
الاجماع فنقول مقتضى القاعدة الأولية رجوع نفس العين إلى ملك المقرض إذ على القول بجواز عقد القرض ذاتا أو عرضا ينفسخ بالفسخ ويرجع كل من العوضين إلى ملك من كان في ملكه وأما البحث من الحيثية الثانية فربما يقال كما في الجواهر بأن مقتضى الاستصحاب بقاء العين في ملك المقترض وعدم خروجه عن ملكه بالفسخ . وفيه : أولا ان الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية وثانيا انه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب بعد كون الرجوع مقتضى الفسخ وأفاد صاحب الجواهر بأن بقائه في ملكه اشهر بل مشهور بل مورد اجماع المتأخرين فان تم اجماع تعبدي كاشف فهو والا يشكل الحكم بالبقاء بعد الفسخ فلاحظ . ( 1 ) إذ التأجيل لا يمكن الا مع المقتضي وبدونه لا وجه له . ( 2 ) فإنه قد علم من النصوص جوازه وقد تقدم . ( 3 ) إذ الحق قابل للإسقاط كما هو ظاهر . ( 4 ) لكونه مصداقا للربا المحرم فلا يجوز . ( 5 ) اجماعا محكيا ان لم يكن محصلا هكذا في الجواهر - ويدل على المدعى ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو قال : لا جناح عليه