تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

[ مسألة 28 : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك ]

( مسألة 28 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد ان يقضى منها حاجته ملكها ( 1 ) ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع ( 2 ) .

[ مسألة 29 : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة ]

( مسألة 29 ) : لا بد في صدق احياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا
شرح
والرواية ضعيفة سندا . ( 1 ) لا طلاق دليل مملكية الاحياء فان مقتضى اطلاقه عدم التقييد بقصد التملك . ( 2 ) تارة نقول بأن الاعراض يوجب خروج الملك عن ملك مالكه كما لا يبعد القول به وأخرى لا نقول كما لا يقوله الماتن فان قلنا بأن الاعراض يوجب الخروج عن الملك فلا اشكال في كونه مباحا للجميع بل يجوز تملكه لكل أحد ، واما ان لم نقل بذلك بل قلنا بكونه باقيا في ملك المعرض فلا يبعد أن يكون الوجه في الجواز في نظر الماتن أحد امرين : أحدهما : انه مع فرض الاعراض يرضى بتصرف كل أحد فيه بأن يقال : الاعراض يستلزم الإباحة لكل أحد أن يتصرف فيه ولكن للمناقشة في الملازمة مجال إذ ربما يقال إنه لا تنافي بين الاعراض وعدم طيب النفس بالتصرف من كل