قابل للانتقال وأما متعلقه فلا مانع من نقله ( 1 ) .
[ مسألة 24 ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته واحيائه ]
( مسألة 24 ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته واحيائه فإن لم يتمكن من احياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره احياؤه وكذا الحال فيما لو حجر زائدا على ما يقدر على احيائه فإنه لا اثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد ( 2 ) وعليه فلو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك ( 3 ) .
[ مسألة 25 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ]
( مسألة 25 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل ( 4 ) والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير ( 5 ) وأما إذا وقع التحجير عن
شرح
( 1 ) الذي يتصور ان ذا الحق يرفع اليد عن حقه كي يفتح الطريق لغيره وأما نقل العين فلا نفهم ما معناه إذ المفروض ان ما تعلق به الحق من المباحات فكيف يكون قابلا للنقل بالصلح أو الهبة .
( 2 ) لعدم الدليل على أزيد من هذا المقدار وان شئت قلت : لا دليل على كون التحجير موجبا لحصول حق الأولوية على نحو الاطلاق بل يحصل بالمقدار المتعارف وهو هذا المقدار فمن لا يكون قادرا على الاحياء لا يثبت له الحق .
( 3 ) بل تقدم انه لا دليل على جواز النقل حتى في مورد تحقق الحق والأولوية
( 4 ) لجريان الوكالة وجوازها في مثل هذه الأمور .
( 5 ) الأجير إذا كان وكيلا عن المستأجر يدخل في عنوان الوكالة وان لم يكن