تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ( 1 ) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الاخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ( 2 ) .

[ مسألة 20 : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف ]

( مسألة 20 ) : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل ( 3 ) .
شرح
بينهما لكن حيث إن كل واحد منهما مدعيا لتمامه والاخر يكون منكرا لاشتراكه ولا بينة تصل النوبة إلى الحلف فلو حلف أحدهما ونكل الاخر يحكم بعدم كون الناكل شريكا فيكون للحالف . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ الامر كما قلنا دائر بينهما وبعد عدم تأثير الحلف للتعارض يكون لهما . ( 2 ) إذ مقتضى الظاهر كونه لذي اليد فالبينة على المدعي ومع عدمها تصل النوبة إلى يمين المنكر ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط « 1 » . وحديث جابر عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما اليه في خص فقال : ان الخص للذي اليه القماط 2 . ( 3 ) الميزان في التقديم صدق اليد وان جدران البيت تحت يد مالك السفل فالقول قوله بالنسبة اليه وأما السقف وجدران الغرفة والدرجة تحت يد مالك العلو فالقول قوله وقس على ما ذكر الباقي من المذكورات والظاهران المناط الصدق
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 14 من احكام الصلح الحديث : 1 و 2