تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ مسألة 21 : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ]

( مسألة 21 ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ( 1 ) فان تعذر عطفها قطعها باذن مالكها ( 2 ) فان امتنع أجبره الحاكم الشرعي ( 3 ) وراكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ( 4 ) ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة ( 5 ) .

[ مسألة 22 : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ]

( مسألة 22 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون اذن المحجر لم يملكها ( 6 ) ويتحقق التحجير
شرح
العرفي . ( 1 ) لأن المالك مسلط على مملوكه فله اخراج ملك الغير عن ملكه . ( 2 ) بلا اشكال إذ مع الاذن من المالك يجوز التصرف . ( 3 ) لان الحاكم ولي الممتنع . ( 4 ) بتقريب ان الدابة في تصرف الراكب وتحت سلطته فالقول قوله . ( 5 ) كما هو ظاهر فان الغرفة في يد مالك الأسفل فالقول قوله مع يمينه كما هو المقرر . ( 6 ) قال في الجواهر : « الشرط الخامس ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير فان التحجير عندنا كما في التذكرة يفيد أولوية واختصاصا لا ملكا للرقبة التي لا تملك الا بالاحياء الذي هو غير التحجير وان ملك به التصرف في المحجر ومنع الغير حتى لو تهجم عليه من يروم الاحياء كان له منعه ودفعه عن ذلك بل لو قاهره فأحياه لم يملك بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه « 1 » . فالامر متسالم عليه بينهم بالإضافة إلى أنه لا يبعد ان المغروس في أذهان
هامش
( 1 ) الجواهر ج 38 ص : 56
مباني منهاج الصالحين — صفحة 156 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى