تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره احياءها كما أنه لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره احياء تلك الأراضي ( 1 ) .

[ مسألة 23 : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ]

( مسألة 23 ) : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ولكن مع ذلك لا باس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل انما هو نفس الحق حيث إنه حكم شرعي غير
شرح
المتشرعة ان التحجير يوجب الأولوية للمحجر مضافا إلى قاعدة السبق المشهورة بين القوم ويدل عليه بعض النصوص لاحظ ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : « من سبق إلى ما لا يسبقه اليه المسلم فهو أحق به » « 1 » . فالنتيجة : انه لا يجوز مزاحمة المحجر فان زاحمه أحد فأحيا الأرض لا يملكها خلافا لما يحكى عن جامع الشرائع على ما في الجواهر أنه قال يملك الاخر ويكون قد أساء والدليل على المدعى الاجماع والتسالم وتناسب الحكم والموضوع يقتضيه وأما النبوي ان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : من أحاط حائطا على أرض فهي له « 2 » فلا اعتبار بسنده . ( 1 ) لا يبعد صدق العنوان بالأمور المذكورة في المتن .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 4 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 3