شرعي لإثبات وقفها على أحد الامرين .
أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا اشكال في جواز احيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة نقول بأن الوقف مطلقا لا يرجع إلى ملك الواقف أو ورثته بتقريب ان الوقف قوامه بالتأبيد ولا يتصور فيه الانقطاع وبعبارة الأخرى لا يمكن انتفاء الموقوف عليه بالكلية فإذا فرض انتفاء مرتبة تصل النوبة إلى المرتبة الأخرى وأخرى نقول بأنه يتصور فيه الانقطاع اما في الفرض الأول فلا مجال لما أفيد في المتن من جواز التملك إذ على هذا الفرض العين الموقوفة باقية على وقفيتها ولها موقوف عليه ومع بقاء العين على الوقفية وفرض وجود الموقوف عليه لا مجال لتملكها بل لا بد من احراز الموقوف عليه بطريق شرعي كالقرعة مثلا وصرف الموقوفة في ذلك المصرف .
وقال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 29 من مسائل كتاب الوقف « إذا كان وقف لم يعلم مصرفه من جهة الجهل به أو نسيانا من الأول أو في الأثناء لم يحكم ببطلانه بلا اشكال وحينئذ فبعد اليأس عن ظاهر الحال ان كان الترديد مع انحصار الأطراف يوزع عليهم أو يقرع بينهم وان كان مع عدم الانحصار فإن كان الترديد بين الجماعات الغير المحصورين كأن لم يعلم أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء أو على أولاد زيد أو أولاد عمرو وهكذا ، جرى عليه حكم المال المجهول مالكه من التصدق ونحوه ففي خبر علي بن راشد » إلى آخر كلامه .
فالنتيجة : انه لا مجال للتملك بالاحياء ونحوه واما خبر علي بن راشد قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي