مما غرم للمالك ( 1 ) ولو زرع الغاصب للأرض فيها كان الزرع له ( 2 ) وعليه الأجرة ( 3 ) والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة ( 4 ) .
[ مسألة 1 : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ]
( مسألة 1 ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صدق الغرور فلا وجه للرجوع .
( 2 ) فان الزرع للزارع كما تقدم .
( 3 ) بمقتضى النص لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء « 1 » والحديث وان كان محل الاشكال سندا لكن المدعى على طبق القاعدة الأولية .
( 4 ) لأنه مقتضى الأصل ولكن يشكل بلحاظ حديث أبي ولاد « 2 » فان مقتضى هذا الحديث انه مع الاختلاف في القيمة في القيمي يكون القول قول المالك مع البينة أو اليمين وبعد ذلك تصل النوبة إلى يمين الغاصب اللهم الا أن يقال إن المستفاد من الحديث حكم خاص في مورد مخصوص ولا وجه للتعدي عنه إلى كل مورد فلاحظ .
( 5 ) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض انه ملكه فيجوز انتزاعه من يد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الغصب الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 102