تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
في كون الميزان في الضمان يوم الغصب يدفع هذا الاحتمال . الثالث انه سأل أبو ولاد الإمام عليه السلام عن المقوم واجابه عليه السلام أنت وهو إلى آخر كلامه . وقال الشيخ الأنصاري قدس سره : ان هذه الجملة مؤيدة لكون المدار في تعيين القيمة يوم التلف بتقريب انه لو كان المدار يوم الغصب كان المالك مدعيا لدعواه زيادة القيمة المخالفة للأصل وكان الغاصب منكرا ومقتضى القاعدة توجه الحلف إلى الغاصب والبينة إلى المالك وبعبارة أخرى كيف يمكن الجمع بين البينة واليمين فان المالك ان كان مدعيا تجب عليه إقامة البينة وان كان منكرا تجب عليه اليمين فلو جعلنا الملاك يوم المخالفة يلزم أن تكون الرواية مخالفة للقواعد من ناحيتين : الأولى ان دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل فلا يتوجه اليه اليمين الثاني انه لو توجهت اليه اليمين لا تسمع منه البينة فلا بد من جعل الملاك يوم التلف كي لا يتوجه اشكال فنقول الامام تعرض لصورتين : الصورة الأولى : ان يتفق المالك والغاصب على قيمة يوم الاكتراء فالغاصب يدعي نقصانه يوم التلف والمالك ينكر النقصان واليمين على من أنكر . الصورة الثانية : أن يتفق المالك والغاصب على اتحاد قيمة يوم المخالفة ويوم التلف لكن المالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها فعلى المالك إقامة البينة إذ المفروض كونه مدعيا . ويرد عليه انه يمكن تصوير النزاع بنحو ينطبق على الموازين مع كون المدار يوم الغصب بأن نقول لو اتفقا على القيمة يوم الاكتراء ولكن يدعي الغاصب نقصانها والمالك ينكر النقصان تكون البينة على المدعي وهو الغاصب واليمين على المنكر وهو المالك وأما لو اتفقا على أن القيمة يوم الاكتراء هي القيمة يوم الغصب لكن