تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
يلزمك فتكون هذه الجملة منافية لما ذكرنا من أن المستفاد من كلامه عليه السلام ان المناط بيوم الغصب . وأورد عليه سيدنا الاسناد بأن لازمه استقرار الضمان على الغاصب في زمان الرد مع أنه واضح البطلان لأن ضمان المغصوب يستقر على الغاصب من زمان الغصب مضافا إلى أنه على هذا يلزم أن لا يكون تعرض في الرواية بأن هذا التفاوت من يوم الغصب أم من يوم التلف أو من يوم الرد فتكون مجملة وكون المراد من الجملة السابقة يوم الغصب يعين ان المراد من هذه الجملة يوم الغصب . وربما يقال إن الظرف اى لفظ اليوم متعلق بلفظ قيمة فيكون المعنى انه عليك تفاوت ما بين الصحة والعيب يوم الرد وبعبارة أخرى المستفاد من الحديث ان مجرد رد العين لا اثر له بل يجب رد ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب فتكون هذه الجملة منافية مع المستفاد من الجملة السابقة وبعبارة أخرى يستفاد من الحديث ان التفاوت بين الصحيح والمعيب في يوم الرد يلزمك فيلزم التفكيك بين ضمان العين وضمان الأرش فان المناط في الأول بيوم الغصب وفي الثاني بيوم الرد . وعن الشيخ الأنصاري قدس سره بأن الظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين . وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأنه لا مجال لهذا الاشكال لأن الاجماع على التبعية لا يدفع هذا الاحتمال إذ لو كان المناط في مقدار الأرش بيوم الرد يكشف ان ضمان أصل العين منوط بيوم الرد ولا اجماع على خلافه والصحيح في الجواب أن يقال إنه لا ملزم للالتزام بكون الظرف قيدا للقيمة بلا قرينة بل ظهور الجملة السابقة