تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
يجلل التمر « 1 » . الطائفة الثانية ما يدل على ثبوت الأرش إذا أحدث في المعيب حدث لاحظ ما رواه زرارة « 2 » وما رواه جميل « 3 » والحديثان ضعيفان سندا أما الأول فبموسى بن بكر وأما الثاني فبالارسال . الطائفة الثالثة ما يدل على أن احداث الحدث في المعيب يسقط الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عقبة بن خالد « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بعقبة بن خالد . الطائفة الرابعة : ما يدل على أن الأمة إذا ظهر فيها عيب بعد الوطء غير الحبل لم ترد بل يثبت للمشتري الأرش لاحظ ما رواه ابن سنان « 5 » وما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء « 6 » . وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ( بقدر التهذيب ) ما نقصها العيب قال : قلت : هذا قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 95 ( 3 ) لاحظ ص : 92 ( 4 ) لاحظ ص : 95 ( 5 ) لاحظ ص : 95 ( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 2 ( 7 ) نفس المصدر الحديث : 3