. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الروايات واردة في مورد خاص ولا دلالة فيها على عموم الحكم . إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن النصوص الواردة في الخيار وأحكام العيب على طوائف :
الطائفة الأولى ما يدل على الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد « 1 » .
وما رواه ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ترد الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن القرن الحدبة الا انها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر « 2 » .
وما رواه أبو همام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة ؟ قال :
هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي : فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من ذا الا أن يقيم البينة انه كان ابق عنده « 3 » .
وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث : وعهدته يعني الرقيق السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء « 4 » .
وما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 93
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3