. . . . . . . . . .
شرح
الشريعة فلا .
الوجه الثالث : النصوص الخاصة الواردة في المقام . وهي العمدة : منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له « 1 » .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لأخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا واللّه لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريدان اقضى بينكما ؟ بقول صاحبك أو غيره ؟ قال قلت : بقول صاحبي ، قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له . « 2 » .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجئ فلا بيع له . « 3 » .
والاحتمالات المتصورة في هذه النصوص ثلاثة : الأول : أن يكون القبض شرطا في صحة البيع فإن لم يتحقّق القبض في الثلاثة يكون البيع باطلا من الأول .
الثاني : انه لو لم يتحقق القبض يتحقق الخيار للبائع كما هو المدعى في المقام .
الثالث انه لو لم يتحقق القبض في الثلاثة يبطل البيع بعد الثلاثة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث 4