تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ مسألة 30 : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ]

( مسألة 30 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ( 1 ) .

[ ( مسألة 31 : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس ]

( مسألة 31 ) : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ( 2 ) ويكون للبائع الخيار في بيع العبد ( 3 ) .

[ مسألة 32 : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون ]

( مسألة 32 ) : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني ( 4 ) .
شرح
المدرك لخيار الغبن كما مر الاشتراط الضمني للخيار فلا مجال لان يقال إن الخيار علي خلاف مقتضى وجوب الوفاء بالعقد فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان مقتضى الاشتراط حدوث الخيار وبقائه إلى زمان الاسقاط بأحد المسقطات أو اعماله وعليه لا وجه لإطالة الكلام في هذا المقام ومن أراد التفصيل فليراجع ما ذكرناه في هذا المقام « 1 » . ( 1 ) كما هو ظاهر فان حكم الأمثال واحد وملاك ثبوته سار في جميع الموارد وهو الاشتراط الضمني الارتكازي واللّه العالم . ( 2 ) إذ المفروض تحقق عقدين وبيعين غاية الأمر وقوعهما بانشاء واحد فلكل واحد منهما حكمه فعلى فرض تحقق الغبن في أحدهما يثبت فيه خيار الغبن . ( 3 ) لتبعض الصفقة كما هو المفروض . ( 4 ) بتقريب ان الفسخ من الحين وفي ذلك الوقت تشتغل ذمة الغابن فالميزان بزمان الفسخ ويمكن أن يقال إن العين بنفسها في الذمة كما مر منافى المباحث
هامش
( 1 ) لاحظ دراساتنا ج 4 ص 239
مباني منهاج الصالحين — صفحة 73 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى