. . . . . . . . . .
شرح
ومنها رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا « 1 » .
ومنها ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وحب البيع « 3 » .
ومنها ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا 4 .
ومنها ما رواه الحسين بن عمر ابن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا التاجران صدقا « وبرّا خصال » بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ويتشاركا 5 .
وأما حديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال :
قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا 6 الدال على عدم خيار المجلس فهو على فرض كونه تاما سندا لا بد من رفع اليد عنه بعد كونه مخالفا مع الضرورة أو تأويله .
وأفاد سيدنا الأستاد على ما في التقرير انه لا يحتاج إلى التأويل إذ المراد من الصفق المذكور في الرواية الزام البيع واسقاط الخيار والأنصاف ان ما افاده لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 2
( 2 ) باب 1 من أبواب الخيار الحديث 3
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث 4 و 5 و 6 و 7