تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

[ مسألة 12 : المراد من رد الثمن احضاره عند المشترى ، وتمكينه منه ]

( مسألة 12 ) : المراد من رد الثمن احضاره عند المشترى ، وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وان امتنع المشتري من قبضه ( 1 ) .
شرح
يتحقق الرد برد بدله والامر كما افاده إذ مع وجود عين الثمن لو فسخ العقد ينتقل الثمن إلى ملك المشتري فلا بد من رده واما مع تلفه تصل النوبة إلى بدله لكن يمكن جعل الخيار برد بدل الثمن ولو مع وجوده غاية الأمر بعد الفسخ ينتقل نفس الثمن إلى ملك المشتري . الفرع الرابع : انه لو مضت المدة لزم البيع وسقط الخيار والامر كما افاده إذ المفروض ان الخيار جعل في تلك المدة ومع انقضائها لا يبقى موضوع للخيار وهذا ظاهر . الفرع الخامس : انه لو فسخ في تلك المدة بدون رد الثمن لا يكون فسخه صحيحا لان البائع انما يمكنه الفسخ عند الرد ومع عدمه لا مقتضي لان يفسخ . الفرع السادس : انه لو فسخ قبل المدة لا يصح لعدم جعل الخيار في ذلك الزمان فلا يمكنه الفسخ . الفرع السابع . ان الفسخ اما مستقل ولفظي عند الرد ففي زمان الرد يقول فسخت واما يكون فسخا فعليا حاصلا بالرد وكلاهما صحيح ولكن المستفاد من النصوص بحسب الظهور هو الفسخ الفعلي بأن يكون الفسخ بنفس الرد فلاحظ . ( 1 ) فإنه الظاهر من نصوص المقام ولا يستفاد منها حصول القبض من الطرف مضافا إلى أنه يمكن ان يمتنع من القبض فلا يترتب على جعل الخيار برد الثمن اثر مرغوب فيه . وبعبارة أخرى انما جعل هذا الخيار لأجل استرجاع العين وإذا اشترط بالقبض لا تحصل النتيجة المقصودة .