تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ مسألة 11 : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ]

( مسألة 11 ) : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ الا في المدة المعينة ، في حال رد الثمن أورد بدله مع تلفه ثم إن الفسخ اما أن يكون بانشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله فسخت ونحوه ( 1 ) .
شرح
والا يشكل الالتزام بالجواز فلاحظ . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه يجوز جعل الخيار مدة معينة للبائع برد الثمن ويسمى هذا البيع مع هذا الخيار ببيع الخيار وادعى في الجواهر الاجماع بقسميه على جوازه وتدل على جوازه أيضا جملة من النصوص منها ما رواه سعيد بن يسار « 1 » . ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام « عبد اللّه خ ل » قال : ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك والا فالبيع لك « 2 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص 34 ( 2 ) الوسائل لباب 7 من أبواب الخيار ، الحديث : 2