. . . . . . . . . .
شرح
بما نحن فيه . وبعبارة أخرى ليس المراد من الشرط اشتراط الخيار .
السابع ان الخيار يجري فيما تجري فيه الإقالة وحيث إن الإقالة لا تجري في الوقف فلا يجري فيه الخيار وفيه انه لا يرتبط أحد المقامين بالاخر .
إذا عرفت ما تقدم نقول لو لم يدل دليل على جواز اشتراط الخيار في الوقف يكون مقتضى القاعدة عدم جوازه أما على فرض كون الوقف من العقود فظاهر فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز الاشتراط المذكور وأما على القول الآخر فيكفي لعدم الجواز ما تقدم من أن مقتضى الأصل عدم جعل جواز اعتبار الخيار فيه فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يصح فلاحظ .
ومنها الصدقة والحق عدم جواز الخيار فيه لما تقدم من النص الدال على أن ما كان للّه لا يرجع مضافا إلى أنه يكفي لعدم الجواز وجوب الوفاء بالعقد .
ومنها الصلح ولعل جواز جعل الخيار فيه مشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع ومقتضى الأصل الأولي عدم الجواز إذ جعل الخيار ينافي وجوب الوفاء بالعقد كما أن مقتضى الدليل الفقاهي أيضا كذلك كما تقدم . فان ثبت اجماع تعبدي على جوازه فهو والا فيشكل الجزم بالجواز الا أن يقال : أن السيرة الخارجية جارية على جعل الخيار في صلح الأموال .
ومنها الضمان والحق انه لو لم يقم دليل على جواز اشتراط الخيار فيه لم يكن مجال لجعله فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم الجواز كما أن مقتضى الأصل العملي كذلك فلاحظ .
ومنها الهبة المعوضة فإن لم يقم اجماع أو دليل غيره على جواز جعل الخيار فيه يكون مقتضى القاعدة عدم الجواز بالتقريب الذي تقدم فلا نعيد . ومما ذكرنا تعرف الحال في بقية العقود اللازمة ففي كل مورد تم الدليل على الجواز فهو