تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأما المرتد الفطري والملي فلا يجوز استرقاقهما على الأقوى ( 1 ) ولو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وان كان أخاه أو زوجته أو من ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجرى عليه أحكامه اشكال وان كان أقرب .

[ مسألة 1 : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا ]

( مسألة 1 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والام والجد وان على لأب كان أو لام والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وان علون وبنات الأخ وبنات
شرح
ولو مع الإسلام . ( 1 ) لا يبعد ان يكون الوجه في عدم الجواز القصور في المقتضي فان دليل الجواز هو الاجماع كما مر عن الجواهر والدليل اللبي لا اطلاق فيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى التملك والاسترقاق على خلاف الأصل الأولي فلا بد من قيام دليل معتبر عليه لكن يمكن الاستناد في الجواز إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في ارض الإسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم « 1 » . فان مقتضى اطلاق عنوان المجوس عموم الحكم ولا وجه للانصراف وعلى فرضه بدوي فلا مانع من استرقاق المرتد الا ان يقوم اجماع تعبدي كاشف على عدم جوازه واللّه العالم . ولا يخفى ان الأحكام المترتبة على بيع الحيوان لا موضوع لها في زماننا فالأنسب ان نصرف الوقت فيما يكون أهم واللّه الموفق وعليه التوكل والتكلان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب جهاد العدو الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 259 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى