لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ( 1 ) وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ( 2 ) واما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهران الماتن ناظر إلى حديث الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه « ثمانية » دنانير قال :
فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرر وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بيزيد بن إسحاق فان توثيق الشهيد الثاني إياه لا اثر له إذ الشهيد من المتأخرين ولا أثر لتوثيقاتهم كما حقق في محله .
( 2 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا واستثنى البيع « البائع » في الرأس أو الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد « 2 » وهذه الرواية ضعيفه بالنوفلي بل وبغيره مضافا إلى ما في دلالتها من الاشكال وأما رواية الصدوق « 3 » فضعيف أيضا سندا .
( 3 ) مقضى القاعدة الأولية هو البطلان إذ ما يقصد لا يقع وما لا يقصد لا مقضي لوقوعه والعقود تابعه للقصود وصفوة القول في هذا المقام ان مقتضى القاعدة فساد البيع الجزء المعين من الحيوان الحي فإنه خلاف السير الخارجية وهذه السيرة ممضاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3