تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لم يطأها أو انه استبرئها لم يجب عليه استبراؤها وكذا إذا أخبر صاحبها بأنه قد استبرئها أو انه لم يطأها إذا كان أمينا ولا يجب الاستبراء في أمة المرأة الا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض ولا استبراء في الحامل نعم لا يجوز وطؤها في القبل الا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حمله فان وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به .

[ مسألة 6 : وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ]

( مسألة 6 ) : وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشترى قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل اليه الأمة بسبب وان كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها الا بعد الاستبراء .

[ مسألة 7 : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ]

( مسألة 7 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ( 1 ) ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما ( 2 ) ولو كان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر واضح . ( 2 ) لعدم دليل على الجواز فان الحيوان الحي لا يباع منه الجزء المعين بل يباع الجزء المشاع منه .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 261 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى