تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وان لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وانفاقها والمعاملة بها الا بعد اظهار حالها ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية ]

( مسألة 10 ) : يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية فان الريال وان كان ينقص عن أربعة دراهم وزنا الا ان المعاملة انما تقع عليها بما انها معدودات ولا نظر إلى مقدار وزنها فلا يجري عليها أحكام الموزون وان كانت مادتها من الموزون ويجري ذلك في تصريف سائر المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى ابعاضها مثل تصريف المجيدي والروبية إلى أرباعها أو انصافها وكذا أمثالها من المسكوكات فإنه يجوز ولو مع التفاضل بين الأصل وابعاضه
شرح
( 1 ) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه - كما في الجواهر - والوجه في عدم الجواز كونه مصداقا للغش الحرام ويؤكد المدعى حديث الجعفي ويدل عليه حديث عبد الرحمن « 1 » . وأما حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس « 2 » وحديث معمر أو عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها « 3 » فلا بد من تقييدهما بحديث عبد الرحمن الا أن يقال يجوز مع الاعلام مطلقا فيلغو العنوان المأخوذ في حديث عمر بن يزيد اللهم الا أن يقال إنه إذا صدق عنوان الغش يكون حراما بلا كلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 207 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4