تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش ( 1 ) .

[ مسألة 12 : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب ]

( مسألة 12 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلى بها ( 2 ) والا لم يجز ( 3 ) نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا وان كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الاخر ( 4 ) .

[ مسألة 13 : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة ]

( مسألة 13 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له والمصنوع من الذهب يجوز
شرح
( 1 ) إذ لو كانت الزيادة في المغشوش لا تكون إضافة الضميمة اليه مؤثرة فان التفاضل بعد موجود وأما إذا فرضت الزيادة في الخالص يتخلص بالضميمة المفروضة في المغشوش عن الربا فإنه يجعل شرعا تلك الزيادة في مقابل الضميمة . ( 2 ) والوجه فيه ان الزائد يجعل في مقابل الآلة فلا يلزم الربا . ( 3 ) إذ يلزم الربا لأنه لو لم يكن أكثر فاما يكون مساويا في مقدار الذهب الموجود في المقابل واما يكون أقلّ وعلى كلا التقديرين يلزم التفاضل اما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلكون الآلة تكون زيادة فيلزم الربا ولزوم الربا متوقف على كونه داخلا في الموزون . ( 4 ) إذ المفروض ان الضميمة موجودة في كلا الطرفين فلا يلزم الربا وأما حديث إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : ان كان يقدر على تخليصه فلا وان لم يقدر على تخليصه فلا بأس « 1 » فهو ضعيف سندا ولا يبعد أن يكون الوجه في الجواز كونه خارجا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الصرف الحديث : 5