[ مسألة 7 : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ]
( مسألة 7 ) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما ( 1 ) .
شرح
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به « 1 » وما رواه سماعة « 2 » وما رواه علي بن إبراهيم مرسلا « 3 » .
ويمكن الاستدلال بما ورد في بعض النصوص الدالة على اتحاد الحنطة والشعير من حيث الحكم لاحظ ما رواه هشام وعبد الرحمن « 4 » فان عموم التعليل يقتضي عموم الحكم والعمدة الوجه الأخير إذ الاجماع مخدوش أولا فعن الأردبيلي الخدشة في هذه الكلية وثانيا على فرض تحققه يمكن أن يكون مدركيا فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم عليه السلام واما النصوص الدالة على وحدة الحكم في جملة من الموارد فلا أثر لها للحكم الكلى لأنها واردة في تلك الموارد فقط والكلية تحتاج إلى الدليل وأما مرسل علي بن إبراهيم « 5 » فغير معتبر لإرساله وكون المرسل مثله لا يفيد كما حققناه في محله فليس الا عموم التعليل المقتضي لتسرية الحكم واللّه العالم .
( 1 ) فان الحكم تابع لموضوعه وبعبارة أخرى : كل موضوع شرط بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 185
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث : 12
( 4 ) لاحظ ص : 181
( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث : 12