[ الفصل السادس : ما يدخل في المبيع ]
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ( 1 ) ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة العامة أو الخاصة فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من اجزائها أو توابعها ( 2 ) أما من باع أرضا فلا يدخل فيه الشجرة والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الام ولا الثمرة في بيع الشجرة ( 3 ) نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع وان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فان العقود تابعة للقصود .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الظهور حجة بلا فرق بين كونه مستندا إلى الوضع وبين كونه مستندا إلى القرينة العامة أو الخاصة .
( 3 ) لعدم دليل وقرينة على دخولهما في المبيع والمفروض ان البيع واقع على الأرض فلا وجه لدخول الشجر والنخل في مورد المعاملة وكذا الكلام في الحمل والثمرة .
( 4 ) لاحظ ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع الا أن يشترط المبتاع ثم قال : قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم « 1 » فان مقتضى هذا الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث 3