تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا يرث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار وعدمه أقوال أقربها عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة ( 1 ) .

[ مسألة 1 : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته ]

( مسألة 1 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه في تمام المبيع ( 2 ) ولا في حصته ( 3 ) الا إذا رضى من عليه الخيار فيصح في حصته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي المنع وبعبارة اخري كل حكم تابع لموضوعه والدليل قد دل على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر وأما الخيار المتعلق بها فلا وجه لاختصاصه به . ( 2 ) فإنه لا وجه للتأثير في تمام المبيع لان الموروث خيار واحد وأمره ليس بيد واحد منهم بل كل واحد منهم ذو علاقة بالنسبة اليه فلا بد من انضمام الباقين . ( 3 ) إذ ليس لكل واحد منهم خيار بالنسبة إلى حقه كي يؤثر فيها بل الخيار واحد قائم بهم . ( 4 ) لا أدري بأي وجه يصح في حصته مع فرض عدم الخيار وعلى فرضه لا يكون اعماله مشروطا برضا من عليه الخيار ويمكن أن يكون الماتن ناظرا إلى أنه مع رضا الطرفين يدخل في باب الإقالة بناء على جريانها في جميع ما وقع عليه العقد وجريانها في بعضه ويقع الكلام فيها في آخر كتاب البيع ان شاء اللّه تعالى .